قانون رقم 131 لسنة 1948
بإصدار القانون المدنى
( الكتاب الأول )
مادة
1
يلغى
القانون المدنى المعمول به أمام المحاكم الوطنية والصادر فى 28 أكتوبر سنة 1883
والقانون المدنى المعمول به أمام المحاكم المختلطة والصادر فى 28 يونية سنة 1875
ويستعاض عنهما بالقانون المدنى المرافق لهذا القانون.
مادة
2
على وزير
العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به ابتداء من 15 اكتوبر سنة 1949.
نأمر بأن
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وان ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين
الدولة.
صدر بقصر
القبة فى 9 رمضان سنة 1367 هـ ( 16 يوليو سنة 1948 م ).
باب تمهيدى
أحكام عامة
الفصل الأول
القانون وتطبيقه
1 - القانون والحق
مادة
1
( 1 ) تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل التى تتناولها هذه
النصوص فى لفظها أو فى فحواها.
( 2 ) فإذا لم يوجد نص تشريعى يمكن تطبيقه ، حكم القاضى بمقتضى
العرف ، فإذا لم يوجد ، فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية ، فإذا لم توجد ، فبمقتضى
مبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة.
مادة
2
لا يجوز
إلغاء نص تشريعى الا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء ، أو يشتمل على نص
يتعارض مع نص التشريع القديم ، أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك
التشريع.
مادة
3
تحسب
المواعيد بالتقويم الميلادى ، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
مادة
4
من استعمل
حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
مادة
5
يكون
استعمال الحق غير المشروع فى الأحوال الآتية :
أ - إذا لم
يقصد به سوى الإضرار بالغير.
ب - إذا
كانت المصالح التى يرمى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب
الغير من ضرر بسببها.
جـ – إذا
كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعه.
2 - تطبيق
القانون
تنازع القوانين من حيث الزمان
مادة
6
( 1 ) النصوص المتعلقة بالأهلية تسرى على جميع الأشخاص الذين تنطبق
عليهم الشروط المقررة فى هذه النصوص.
( 2 ) وإذا عاد شخص توافرت فيه الأهلية. بحسب نصوص قديمة. ناقص
الأهلية بحسب نصوص جديدة. فإن ذلك لا يؤثر فى تصرفاته السابقة.
مادة
7
تسرى النصوص
الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل.
على أن
النصوص القديمة هى التى تسرى على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفة وانقطاعه. وذلك
عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة
مادة
8
إذا قرر
النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرر النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل
بالنص الجديد ، ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل
ذلك.
( 2 ) اما إذا كان الباقى من المدة التى نص عليها القانون القديم
أقصر من المدة التى قررها النص الجديد ، فإن التقادم يتم بانقضاء هذا
الباقى.
مادة
9
تسرى فى شأن
الأدلة التى تعد مقدما النصوص المعمول بها فى الوقت الذى اعد فيه الدليل. أو فى
الوقت الذى كان ينبغى فيه إعداده.
مادة
10
القانون
المصرى مر المرجع فى تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات فى قضية
تتنازع فيها القوانين ، لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها.
مادة
11
( 1 ) الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسرى عليها قانون الدولة
التى ينتمون إليها بجنسيتهم. ومع ذلك ففى التصرفات المالية التى تعقد فى مصر وتترتب
آثارها فيها ، إذا كان أحد الطرفين أجنبيا ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلى
سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه ، فإن هذا السبب لا يؤثر فى
أهليته.
( 2 ) اما النظام القانونى للأشخاص الإعتبارية الأجنبية ، من شركات
وجمعيات ومؤسسات وغيرها ، فيسرى عليه قانون الدولة التى اتخذت فيها هذه الأشخاص
مركز إدارتها الرئيسى الفعلى. ومع ذلك فإذا باشرت نشاطها الرئيس فى مصر ، فإن
القانون المصرى هو الذى يسرى.
مادة
12
يرجع فى
الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين.
مادة
13
( 1 ) يسرى قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت انعقاد الزواج
على الآثار التى يرتبها عقد الزواج ، بما فى ذلك من أثر بالنسبة إلى
المال.
( 2 ) اما فى الطلاق فيسرى عليه قانون الدولة التى ينتمى إليها
الزوج وقت الطلاق. ويسرى على التطليق والانفصال قانون الدولة التى ينتمى إليها
الزوج وقت رفع الدعوى.
مادة
14
فى الأحوال
المنصوص عليها فى المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين مصريا وقت انعقاد الزواج
، يسرى القانون المصرى وحده ، فيما عدا شرط الأهلية للزواج.
مادة
15
يسرى على
الإلتزام بالنفقة فيما بين الأقارب ، قانون المدين بها.
مادة
16
يسرى على
المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعية
لحماية المحجورين والغائبين ، قانون الشخص الذى تجب حمايته.
مادة
17
( 1 ) يسرى على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد
الموت. قانون المورث أو الموصى أو من صدر منه التصرف وقت موته.
( 2 ) ومع ذلك تسرى على شكل الوصية ، قانون الموصى وقت الايصاء أو
قانون البلد الذى تمت فيه الوصية ، وكذلك الحكم فى شكل سائر التصرفات المضافة إلى
ما بعد الموت.
مادة
18
يسرى على
الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى ، قانون الموقع فيما يختص بالعقار ، ويسرى
بالنسبة إلى المنقول قانون الجهة التى يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذى
ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها.
مادة
19
( 1 ) يسرى على الإلتزامات التعاقدية قانون الدولة التى يوجد فيها
الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطنا ، فإن اختلفا موطنا سرى قانون الدولة
التى تم قيها العقد. هذا ما لم يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانونا آخر
هو الذى يراد تطبيقه.
( 2 ) على أن قانون موقع العقار هو الذى يسرى على العقود التى أبرمت
فى شأن هذا العقار.
مادة
20
العقود ما
بين الأحياء تخضع فى شكلها لقانون البلد الدعوى تمت فيه ، ويجوز أيضا أن تخضع
للقانون الذى يسرى على أحكامها الموضوعية ، كما يجوز أن تخضع لقانون موطن
المتعاقدين وقانونهما الوطنى المشترك.
مادة
21
( 1 ) يسرى على الإلتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذى وقع فيه
الفعل المنشئ للإلتزام.
( 2 ) على انه فيما يتعلق بالإلتزامات الناشئة عن الفعل الضار ، لا
تسرى أحكام الفقرة السابقة على الوقائع التى تحدث فى الخارج وتكون مشروعة فى مصر
وان كانت تعد غير مشروعة فى البلد الدعوى وقعت فيه.
مادة
22
يسرى على
تواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذى تقام فيه الدعوى
أو تباشر فيه الإجراءات.
مادة
23
لا تسرى
أحكام المواد السابقة الا حيث لا يوجد نص على خلاف ذلك فى قانون خاص أو فى معاهدة
دولية نافذة فى مصر.
مادة
24
تتبع فيما
لم يرد فى شأنه نص فى المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولى
الخاص.
مادة
25
( 1 ) يعين القاضى القانون الذى يجب تطبيقه فى حالة الأشخاص الذين
لا تعرف لهم جنسية ، أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة فى وقت واحد.
( 2 ) على أن الأشخاص الذين تثبت لهم وقت واحد بالنسبة إلى مصر
الجنسية المصرية ، وبالنسبة إلى دولة أجنبية أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول ،
فالقانون المصرى هو الذى يجب تطبيقه.
مادة
26
متى ظهر من
الأحكام الواردة فى المواد المتقدمة أن القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معينة
تتعدد فيها الشرائع ، فإن القانون الداخلى لتلك الدولة هو الذى يقرر أية شريعة من
هذه يجب تطبيقها.
مادة
27
إذا تقرر أن
قانونا أجنبيا هو الواجب التطبيق ، فلا يطبق منه الا أحكامه الداخلية ، دون التى
تتعلق بالقانون الدولى الخاص.
مادة
28
لا يجوز
تطبيق أحكام قانون أجنبى عينته النصوص السابقة . إذا كانت هذه الأحكام
مخالفة للنظام العام أو للآداب فى مصر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق